الوقت (1)، لبعض ما مر. وجوابه ظاهر.
المسألة السابعة:
تجب في الصور الأربع المذكورة بعد البناء على الأكثر صلاة الاحتياط، إجماعا من كل من يقول بالبناء عليه.
ففي الأولى (2) يحتاط بركعتين من جلوس، أو بركعة من قيام، مخيرا بينهما على الأشهر، كما صرح به جماعة (3)، بل عن الانتصار والخلاف الاجماع عليه (4)، له، ولما عن العماني من تواتر الأخبار به (5)، وعن الحلي من ورود الخبر بكل من الأمرين (6)، وهما بمنزلة مرسلتين منجبرتين بما مر، ولورود النص بهما في الصورة الرابعة، وعدم القول بالفرق بينهما، كما يظهر من الذكرى وروض الجنان (7).
خلافا للمحكي عن العماني والجعفي فقالا بالأول (8)، ولم يذكرا التخيير، لظاهر الصحاح الآمرة به في الرابعة، بضميمة عدم الفرق بينها وبين هذه الصور.
ورد بورود الخيار فيها أيضا، كما يأتي.
وعن علي بن بابويه وعن المفيد والقاضي وظاهر الديلمي: تحتم القيام (9)، واختاره في الحدائق، وإليه يميل كلام الذخيرة (10).