الرابع:
التكلم عمدا بغير أجزاء الصلاة الواجبة أو المستحبة إلا ما يجئ استثناؤه، إجماعا محققا، ومحكيا في كلام جماعة، منهم: الخلاف والتذكرة والمنتهى والذكرى وغيرها (1)، له، وللنصوص المتقدم بعضها.
و منها. صحيحة محمد وفيها: " فإن تكلم فليعد الصلاة " (2).
ومرسلة الفقيه: " من تكلم في صلاته ناسيا كبر تكبيرات، ومن تكلم في صلاته متعمدا فعلية إعادة الصلاة، ومن أن في صلاته فقد تكلم " (3).
ومقتضى إطلاقها بطلان الصلاة بما يصدق عليه التكلم مطلقا، ومنه ما تركب من حرفين فتبطل به أيضا، كما صرح به في الخلاف والسرائر والشرائع والنافع والقواعد والمنتهى والتذكرة وشرح القواعد والذكرى (4)، وغيرها، بل في الثلاثة الأخيرة الاجماع عليه.
وهل يشترط التركب منهما، فلو نطق بحرفين من غير تركيب كأن يقول: ب ت لم يبطل، أو لا يشترط؟.
الظاهر الأول سيما مع قليل فصل، لعدم ثبوت الصدق ولا الاجماع.
والظاهر عدم اشتراط الافهام والوضع للمعنى فيهما، فلو تكلم بالمهمل بطلت، كما صرح به في نهاية الإحكام (5)، لصدق التكلم عرفا.
ولا تبطل بالحرف الواحد الغير الموضوع، على ما قطع به الأصحاب كما في