ب: وكذلك يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الغير الذي دخل فيه من الأفعال المستحبة للصلاة أو الواجبة. وتوهم كونه مخصوصا بالواجبات فاسد.
وكذا بين الأفعال المطلوبة حقيقة، أو تبعا.
وتحقيق المقام: أنك قد عرفت وجوب الاتيان بالمشكوك فيه قبل دخوله في غيره، ووجوب المضي بعده.
وقد وقع الخلاف في ذلك الفعل الذي يتجاوز المحل بالدخول فيه، هل هو ما كان من الأفعال الحقيقية للصلاة، المطلوبة بالذات، المقررة بالترتيب الخاص في كتب الفقهاء من النية، والتكبير، والقراءة، ونحو ذلك من الأمور المعدودة فيها، أو الأعم منها ومن مقدمات تلك الأفعال أيضا، كالهوي للسجود، والانحناء للركوع، والنهوض للقيام ونحو ذلك.
فاختار الشهيدان (1)، وغيرهما (2) الأول، لأنه المتبادر من الغير الذي حكم في الأخبار بالمضي بعد الدخول فيه، ولعموم صحيحة ابن جابر، وخبر أبي بصير المتقدمتين (3)، سيما مع تذييله بعد ذلك بقوله: " كل شئ شك فيه بعد ما جاوزه... " فإن الظاهر منه أن هذا هو التجاوز.
وخصوص موثقة البصري: رجل رفع رأسه من السجود، فشك قبل أن يستوي جالسا، فلم يدر سجد أم لم يسجد، قال: " يسجد " قلت: فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما، فلم يدر سجد أم لم يسجد، قال " يسجد " (4).
ولعطف قوله: " دخلت في غيره " في صحيحة زرارة (5)، بلفظة " ثم " الدالة