ولا يبعد صدق الرد عليه بالتسليم مع الإشارة المفهمة له بالإصبع أو الرأس، فيكون كافيا كذلك مطلقا.
ولا تنافيه رواية ابن، لقداح، لأن المستفاد من تعليلها أن المطلوب إفهام المسلم، وهو يحصل بذلك، فإن لم يمكن ذلك أيضا سقط وجوب الرد.
هذا في غير المصلي، وأما هو فالمشهور فيه أيضا وجوب الاسماع، لما ذكر.
وعن المحقق والأردبيلي - طاب ثراهما - عدمه (1)، لصحيحة منصور المتقدمة (2)، وموثقة الساباطي: " إذا سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة ترد عليه فيما بينك وبين نفسك، ولا ترفع صوتك " (3).
وتدل عليه صحيحة محمد الثانية (4)، حيث تضمنت قوله " وأشر بأصابعك " فإنه لو كان جهرا لما احتاج إلى ذلك.
ورد بالحمل على التقية، لأن عدم وجوب رد المصلي نطقا. مذهب أكثر العامة (5).
وهو كان حسنا لو كان وجوب الاسماع ثابتا. وأما على ما ذكرنا من وجوب الافهام، فلا داعي للحمل عليها، بل يسلم خفيا، ويشير بالإصبع - كما في صحيحة محمد - تحصيلا للتفهيم. إلا أنه لا يجب ذلك، كما حكي عن الفاضلين المذكورين، لقصور الروايات عن إفادة الوجوب، حتى الصحيحة الأخيرة الآمرة بالإشارة، لعدم وجوب خصوص هذه الإشارة إجماعا.
ه: المشهور بين الأصحاب أن وجوب الرد في الصلاة وغيرها فوري، إذ هو المتبادر من الرد، ومقتضى الفاء الدالة على التعقيب بلا مهلة في الآية.