زيادة في الصلاة، إذ لم يقصد به الركوع، ولا انضم إليه ما يصرفه إليه.
ولو قصد بالهوى الركوع، فنسيه بعد الوصول إلى حده وهوى للسجود، فهو حقيقة نسيان للطمأنينة والذكر والرفع، وسيجئ حكمه.
وفي الثالث وهو نسيان إحدى السجدتين: لما ذكر من الاجماع المحقق، والمصرح به في كلام جماعة (1)، ولصحيحتي أبي بصير، وابن جابر:
الأولى: عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة، فذكرها وهو قائم، قال:
" يسجدها، إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قد ركع، فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها وحدها، وليس عليه سهو " (2).
والثانية: في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام، فذكر وهو قائم أنه لم يسجد، قال: " فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع، فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد، فليمض على صلاته حتى يسلم، ثم يسجدها فإنها قضاء " (3).
وفي الرابع وهو نسيان السجدتين: لصحيحة ابن سنان المتقدمة، ولرواية معلى بن خنيس - المنجبر ضعفها لو كان بادعاء الشهرة العظيمة (4)، بل تحققها - في الرجل ينسى السجدة من صلاته، قال: " إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها، وبنى على صلاته، ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء " (5).
لاطلاق السجدة فيها لأن شمل الواحدة والاثنتين، إلا أن قوله: " وإن