و منها: ما فات عن الكافر الأصلي، وغير البالغ، والمجنون المطبق، أو الدوري المستوعب للوقت، فلا يجب عليهم قضاؤه، بالاجماع المحقق والمحكي مستفيضا (1).
وهو الدليل عليه، دون الأصل كما قيل (2)، لما عرفت، ولا حديثي جب الاسلام ورفع القلم، لاجمال الأول، واستلزام الثاني رفع القلم حال الصغر والجنون دون ما بعدهما، نعم كان يصح ذلك لو كنا نقول بترتب القضاء على الأداء، وليس كذلك، بل هو بأمر جديد شامل لهما بعد رفع الحجر، وعلى هذا فلا يسقط عنه قضاء ما فات بجنون مسبب من فعله، لعدم الاجماع فيه ومنها: ما فات عن غير المؤمن من فرق المسلمين باعتبار الاخلال بشرط واجب عندنا إذا كان صحيحا عنده، وأما إذا لم يكن صحيحا عنده أو فات من أصله فيجب قضاؤه بعد الاستبصار.
أما الثاني فلعموم الأدلة الدالة على وجوب قضاء الفوائت.
وأما الأول فللمستفيضة من الصحاح وغيرها المصرحة به، كصحيحة الفضلاء (3)، وصحيحة ابن أذينة (4)، وصحيحة العجلي (5)، وغيرها، بل ورد في رواية عمار المروية في كتاب الكشي، وفي الذكرى عن كتاب الرحمة: سقوط قضاء ما فات عنهم حال الضلالة أيضا (6)، إلا أنها لضعفها غير صالحة لتخصيص العمومات.