الترتيب لما مر، ثم البواقي ولا ترتيب بينها حتى بين المتوسطة والأخيرة. نعم لو تعددت الأخيرة وعلم الترتيب بينها تجب مراعاته لما مر) (1).
فائدة.
إذا جهل الترتيب وقلنا بوجوب تحصيله يكرر الصلاة حتى يعلم حصوله.
وضابطه أن الفائتة إن كانت اثنتين. يصلي ثلاثا بتوسيط إحداهما بين الأخرى ومثلها، كأن يصلي عصرا بين ظهرين أو بالعكس. فإن زادت ثالثة يفعل مثل المرتبة السابقة قبلها وبعدها، أي توسيط الثالثة بين وظيفة السابق ومثلها.
فإن زادت رابعة توسطها بين وظيفة الثالثة وهكذا.
وبطريق آخر: يبتدئ بما شاء ويصلي حتى يتم عدد الفائتة ويكرر هذا العمل بعدد الفائتة إلا واحدة ثم يختم بالصلاة التي ابتدأ بها.
فإذا كانت الفائتة ظهرا وعصرا يكون عدد الفائتة اثنتين، فيصلي ظهرا وعصرا وظهرا. وإن ضمت معها المغرب يصلي ظهرا وعصرا ومغربا وظهرا وعصرا ومغربا وظهرا. وإن ضمت معها عشاء يصلي الأربعة المبتدأة بالظهر ثلاثا ويضم إليها ظهرا.
وله البدأة بغير الظهر، فإن كانت الفائتة صلوات يوم يصلي أربعة أيام بترتيب واحد ويزيد عليها صلاة واحدة هي ما ابتدأ به وهكذا.
وبطريق ثالث: يبدأ بما شاء ويصلي حتى يتم عدد الفائتة بأي ترتيب شاء، ثم يبدأ بما بعد ما ابتدأ به أولا ويصلي بالترتيب المتقدم حتى يختم بما ابتدأ به أولا، ثم يبدأ بما بعد ما ابتدأ به ثانيا ويصلي بالترتيب حتى يختم بما ابتدأ به ثانيا، وهكذا يكرر بعدد الصلوات الفائتة. وتلك الضابطة ضابطة أخذ الزمام المصطلح للأعداديين.
وبطريق رابع: يصلي الصلوات الفائتة بأي ترتيب أراد إلى أن يتم ويكرر