ونفخ موضع السجود.
والتنخم والبصاق، خصوصا إلى القبلة أو اليمين.
وفرقعة الأصابع أي نقضها، والضرب بها لتصوت.
كل ذلك لروايات الأطياب (1)، وفتاوى الأصحاب، ومنافاتها للخشوع والاقبال.
ومنها: التأوه بحرف واحد، ذكره في الشرائع والنافع (2)، وغيرهما (3)، بل نفي عنه وعن سوابقه الخلاف (4). وهو الأصل لنا في الكراهة، لما وإلا فلم نعثر على دليل عليه.
والقيد للاحتراز عن ظهور الحرفين، فإنه مبطل عندهم، وأما عندنا فهو أيضا يكون مكروها، للأولوية.
ومنها: مدافعة البول، أو الغائط، أو الريح، ذكره الأصحاب، بل قيل:
لا خلاف فيه (5)، وفي المنتهى: أنه قول من يحفظ عنه العلم (6)، وهو الحجة فيه.
مضافا في الجميع إلى منافاتها للخشوع والاقبال المطلوبين في الصلاة.
وفي الأولين إلى الأخبار، ففي صحيحة هشام: " لا صلاة لحاقن ولا حاقنة (7)، كما في بعض النسخ، أو " ولا حاقب " كما في بعض آخر.