ويرد عليهما: أن معنى اعتدل وهمه في الثلاث والأربع إما في فعل الثلاث والأربع ومضيهما، أو في التلبس بهما.
والظاهر من الخبر: الأول، بقرينة السؤال ورجوع الضمائر في الجواب إلى المسؤول عنه. بل هو مراد قطعا - للسؤال - وإرادة المعنى الأخير غير معلومة.
وأما الصحيحة فهي مجملة من هذه الجهة فلا تصلح للتخصيص.
إلا أن يقال: العام المخصص بالمجمل ليس بحجة، فتخرج الموثقة أيضا عن الحجية، فلا يجب القيام أيضا، ويكون المكلف مخيرا.
إلا أنه يمكن أن يقال: إن الركعة من قيام مجزية قطعا، فتجب لأصل الاشتغال. فإن منعت قطعية إجزائها، ثبت بواسطة رواية قرب الإسناد (1)، المنجبر ضعفها باشتهار إجزائها.
لا يقال: ليس المورد محل جريان أصل الاشتغال، بل يجري أصل البراءة عن القيام، لثبوت القدر المشترك بينهما بالاجماع.
لمنع ثبوت القدر المشترك من جهة القول بالتخيير، فإنه ثبت الزائد عن مهية الصلاة، من التخيير أو أحد الفردين، فيجب العمل بأصل الاشتغال، حتى تعلم البراءة، وهي لا تعلم إلا بالقيام، فوجوبه الأظهر، سيما مع أن الموثقة تثبت المطلوب في صورة الجلوس قبل القيام بلا معارض، فيضم معه الاجماع المركب.
ولعله لبعض ما ذكر، وللأوفقية للفائت جعل الفاضلان - طاب ثراهما - الركعة من قيام هنا وفي الرابعة (2) أولى من الركعتين جالسا (3) وفي الثانية (4) بركعتين من قيام حتما إجماعا، كما عن الانتصار والخلاف (5)، لما مر من الموثقات، وخصوص الصحاح المتقدمة الواردة في المورد.