ه: لو تدارك ما شك في محله، ثم ذكر فعله، فإن كان ركنا أعاد الصلاة، بلا خلاف أجده ظاهرا، للزيادة المبطلة بالنص.
وإن كان واجبا غير ركن صحت الصلاة مطلقا على الأشهر الأظهر، لصحيحة منصور (1)، وموثقة عبيد (2).
وهما وإن كانتا واردتين في خصوص السجدة، إلا أنه يتم المطلوب بالاجماع المركب، إذ لا قول بإعادتها من زيادة غير السجدة. نعم حكي القول بالإعادة بزيادة السجدة الواحدة هنا عن السيد، والعماني والحلبي (3). والروايتان حجة عليهم.
و: لو تلافى ما شك فيه بعد الانتقال، فالظاهر المصرح به في عبارات جملة من الأصحاب البطلان (4).
لا لما قيل من حصول الاخلال بنظم الصلاة (5)، ولا لأن المأتي به ليس من أفعالها، ولا لأصل الاشتغال، لأن الكل محل نظر لا يخفى.
بل لحصول الزيادة، فإن ما تداركه ليس من أفعال هذه الصلاة الواجبة أو المستحبة. ولكن ذلك، يختص بما يوجب الزيادة كالركوع والسجود لا مثل القراءة وأجزائها (6).
ز: لو شك في الركوع وهو قائم، فركع ثم ذكر في أثناء الركوع أنه قد ركع بطلت صلاته على الأظهر الأشهر بين المتأخرين، لصدق الزيادة المبطلة، وعدم توقف صدق الركوع على رفع الرأس منه.