المبحث الرابع في الشك والظن، وبيان سائر مواضع سجدة السهو، وكيفيتها، وكيفية صلاة الاحتياط، وحكم الشاك المتذكر بعد الفراغ من الصلاة.
ثم الشك إما يتعلق بأعداد الركعات، أو بغيرها، فها هنا فصول:
الفصل الأول في حكم الشك في أعداد الركعات وفيه مسائل:
المسألة الأولى:
من شك في عدد الفريضة الثنائية يومية كانت، أو غيرها بطلت صلاته، وكذا الثلاثية، بلا خلاف، كما قيل (1)، بل بإجماع غير الصدوق، كما في المنتهى (2)، بل مطلقا، كما عن الخلاف والاستبصار والانتصار والسرائر (3)، وجعله في الأمالي من دين الإمامية الذي يجب الاقرار به (4)، فهو الدليل في المسألة.
مضافا إلى المستفيضة كصحيحة الحلبي (5)، وروايتي عنبسة (6)،