فليسجد سجدتين وهو جالس " (1).
والفضيل: " من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها " (2).
ويدل عليه أيضا جميع الأخبار المتقدمة الدالة على البناء على اليقين والنقصان والجزم، إذ لا معنى للبناء عليها وصحة الصلاة بعد احتمال الزيادة إلا ذلك. ولا تعارضها أخبار البناء على الأكثر، لاختصاصها بعدم احتمال الزيادة من جهة اشتمالها على الأمر بإتمام ما نقص.
خلافا للمحكي عن المفيد والخلاف والديلمي والحلبي، فلم يذكروا سجدتي السهو (3). بل عن ظاهر الأولين: نفيهما. ولم أجد مستنده.
وعن المقنع، فحكم مع البناء على الأقل بصلاة الاحتياط ركعتين جالسا، بدلا عن سجدة السهو (4).
وتدل عليه رواية الشحام: " إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكتر وهو جالس، ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته، ثم يتشهد " (5).
والرضوي: " وإن لم تدر أربعا صليت أم خمسا، أو زدت أو نقصت، فتشهد وسلم وصلى ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك " قال: وفي حديث آخر: " يسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة " (6).
ويجاب عنهما بالشذوذ الموجب لرفع اليد عنهما.