المسألة الأولى:
قد وقع التصريح في كلمات جملة من الأصحاب، كالوسيلة والشرائع والنافع والمنتهى والتذكرة والتحرير والارشاد ونهاية الإحكام والروضة والذكرى والقواعد وشرحه (1)، وغيرها (2)، بحرمة قطع الصلاة، إما مطلقا كأكثر من ذكر، أو مقيدا بالفريضة كالثلاثة الأخيرة.
ونفي عنه الريب في الأخير، والخلاف المعروف في الحدائق (3)، ومطلقا في كلام جماعة (4). وفي شرح الإرشاد: كأنه إجماعي في الفريضة (5).
بل صرح به جملة في جملة من المنافيات المتقدمة، كالشهيد في الذكرى في الكلام والحدث والقهقهة (6).
وكان بعض متأخري المتأخرين - على ما حكي عنه - يفتي بجواز قطع الصلاة اختيارا، ويجوزه في الشكوك المنصوصة والإعادة (7).
والحق هو الأول.
لا لما قيل من أن الاتمام واجب وهو ينافي القطع (8)، لكونه مصادرة.
ولا لقوله سبحانه: (لا تبطلوا أعمالكم) (9).