ولو اختص الإمام به، فلا شك في تداركه مع بقاء المحل، وقضائه ما يقضى منه بعده، وإتيانه بسجدتي السهو فيما فيه سجدة.
وهل يتبعه المأموم فيها، أم لا؟.
المشهور العدم، للأصل.
وخلافا لصريح المبسوط وظاهر الخلاف (1)، فيما إذا سها الإمام فيما اقتدى به المأموم، دون ما لم يقتد به كلما في الإمام السابق إذا سها في أول صلاته قبل لحوق المأموم.
ونقل ذلك القول عن جملة من أتباع الشيخ (2)، وجعله في الروضة الأحوط (3). وظاهر الذخيرة التردد (4).
لما دل على وجوب المتابعة.
وموثقة عمار: عن الرجل يدخل مع الإمام وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فسها الإمام، كيف يصنع؟ فقال: " إذا سلم الإمام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه، وإذا قام وبنى على صلاته وأتمها وسلم سجد الرجل سجدتي السهو " (5).
وأجيب عن الأول: بمنع ثبوت وجوبها إلا في نفس الصلاة، وسجدة السهو خارجة عنها.
وعن الثاني: بالحمل على التقية - فإنه مذهب أكثر العامة (6) - وعلى اشتراكهما في السهو.
والجواب عن الأول تام.