الجلوس وإن كان ابتداء الشك بعد الانتقال.
ومنه ما لو تذكر نسيان السجدتين قبل الركوع، وشك في الركوع السابق مع العلم بالهوي، على القول بعدم كون الهوي تجاوزا عن المحل، فيركع للسابق ويسجد السجدتين، فيقوم.
د: متى تدارك المنسي تجب عليه إعادة ما بعده من تشهد أو تسبيح أو قراءة وإن أتى به أولا، إجماعا، له، ولاطلاق الأمر به بعده، ولرعاية الترتيب.
ولا يعتد بما أتى به قبله، لوقوعه في غير محله فيكون كالعدم. ولا تضر الزيادة، لا لعدم كونها ركنا، لاطلاق مبطلات الزيادة. بل للاجماع، ولصحة الصلاة قطعا مع اشتمالها على هذه الزيادة.
ه: لو كان المنسي سجدتي الركعة الأخيرة أو إحداهما، وتذكر في أثناء التشهد، أو بعده وقبل السلام على القول بجزئيته، عاد وأتى بالمنسي، للاجماع المركب والبسيط، وإطلاق صحيحتي ابن سنان وحكيم (1). وبما بعده، تحصيلا للترتيب الواجب، واتباعا لاطلاق الأمر بالتشهد والسلام بعد السجدة الثانية.
ولو تذكر بعد التشهد وقبل السلام على القول بعدم جزئيته، فإن كان المنسي السجدة الواحدة فلا شك في صحة الصلاة ووجوب الاتيان به.
فهل يأتي به قضاء حتى يجوز تأخيره عن التسليم ولا يضر تخلل الحدث ونحوه بينه وبين الصلاة، أو أداء حتى يجب تقديمه والاتيان بالتشهد بعده؟.
الظاهر الثاني، لعدم بطلان الصلاة إجماعا، ووجوب الاتيان به كذلك، وأصالة عدم جواز تأخيره عن التسليم، وعدم الفراغ عن الصلاة، لأنه بعد التشهد الذي تسبقه السجدتان. وليس هناك عموم أو إطلاق دال على تمام الصلاة بالتشهد مطلقا. وشمول ما دل عليه لمثل المقام غير معلوم.
ولاطلاق الأمر بالتشهد بعد السجدتين من غير معارض. واستلزامه