وصحيحة إسماعيل بن الفضل: عن القنوت وما يقال فيه، فقال: " ما قضى الله على لسانك، ولا أعلم فيه شيئا موقتا " (1).
وصحيحة الحلبي (2)، المتقدمة في القنوت أيضا.
والأخبار المصرحة بجواز التسبيح لإرادة الحاجة، كموثقة الساباطي (3)، وصحيحتي علي (4) والحلبي (5)، إلى غير ذلك.
وتؤكده عمومات الأمر بالذكر والدعاء والتمجيد في كل حال، أو في السجود (6).
ومقتضى إطلاق الجميع جواز ذلك في كل حال من حالات الصلاة، سواء كان قائما أو قاعدا، راكعا أو ساجدا، قائما أو متشهدا، ما لم يخل بشئ من الصلاة، كالدعاء الطويل في خلال القراءة.
والظاهر - كما صرح به بعضهم - أنه إجماعي أيضا إذا كان ذلك بالعربية (7).
ومقتضى الأصل وعموم كثير من الأخبار المذكورة جوازه بغير العربية أيضا، كما حكى القول به بعض من تأخر (8).
بل هو مختار الشيخ في النهاية (9)، وإن قيده بمن لم يحسن العربية، ولكن