التسليم وللزيادة بعده، وتدل عليه صحيحتا الأشعري (1)، والجمال (2).
وفي الشرائع عن قائل (3)، فقبل التسليم مطلقا، وتدل عليه رواية أبي الجارود (4).
ويجاب عنهما تارة بالشذوذ، إذ لم ينقل الأول إلا عن الإسكافي (5)، مع أنه أنكره في الذكرى (6)، ولم ينسب الثاني إلى قائل، بل في المدارك عدم الظفر بقائله (7).
وثانيا بمرجوحيتهما بالنسبة إلى ما مر، لموافقتهما للعامة كما تظهر من الفقيه والتهذيبين والذكرى (8).
نعم في المعتبر والمنتهى نسب إلى أبي حنيفة الموافقة لأصحابنا (9)، وبه يضعف الجواب بموافقة العامة، كما يضعف الجواب بالشذوذ بمنعه، سيما مع النسبة في المعتبر إلى قوم منا.
إلا أنه أكثر أخبار المشهور يدل على الوجوب، ودلالة أخبار القولين الأخيرين عليه غير معلومة، فغاية ما تدل عليه الجواز، إلا أن تتمم الدلالة بالاجماع المركب، فالقول بالتفصيل غير بعيد.
ثم اعلم أنه يجب بعدهما التشهد والتسليم، على المشهور، بل عن المعتبر