والبطلان في السجدتين، بين ما إذا تخلل الحدث ونحوه - مما يبطل الصلاة سهوا - بين التسليم وبين القضاء أم لا.
فإن كان المنسي السجدتين تبطل الصلاة، ووجهه ظاهر.
وإن كان السجدة أو التشهد يقضيهما، ولم يقع الحدث في أثناء الصلاة حتى يبطلها، ولا دليل على كونه مبطلا إذا وقع بين الصلاة وأجزائها المقضية، كما يأتي.
ز: لو نسي جلسة الاستراحة - على القول بوجوبها - لم يجب تداركها إذا تذكر بعد القيام، لتقييد دليل وجوبها بأنها حين يريد أن يقوم بعد السجدة، فإذا قام فاتت ولا يمكن التدارك.
ح: حكم نسيان الصلاة على النبي وآله في التشهد الأخير حكم التشهد، فيأتي بها لو نسيها إلى أن سلم.
لا لما قيل من أن التشهد يقضى بالنص فكذا أبعاضه، تسوية بين الكل والجزء (1).
لمنع التسوية، ولذا تقضى أمور لا تقضى أجزاؤها.
قيل: الأصل يقتضي التسوية، إذ فوات الجزء يستلزم فوات حله المستلزم للقضاء بالنص (2).
قلنا: هذا إنما يتم في الجزء الذي يفوت بفوته الكل عرفا لا مطلقا، وليس المورد كذلك.
ولا لما قيل من أن فوات المحل لا يقتضي الصحة، بل الفساد كما في كل جزء، وانتفاؤه هنا بالاجماع لا يدل على الصحة بدون التدارك أيضا، بل غاية ما علم منه الخروج عن الاشتغال مع التدارك خاصة، لا بدونه، فقاعدة أصالة