على خلافه، أو الشهرة الموجبة للشذوذ غير ثابت. وأمر الاحتياط واضح.
المسألة العاشرة:
يرجع كل من الإمام والمأموم إلى الآخر لو شك وحفظ عليه الآخر، بلا خلاف بين الأصحاب، كما صرح به جماعة (1). وقال جمع: إنه مقطوع به في كلام الأصحاب (2)، بل قال بعض. الأجلة باتفاق الأصحاب.
للصحيحة المتقدمة (3)، وصحيحة علي: رجل يصلي خلف الإمام لا يدري كم صلى، هل عليه سهو؟ قال: " لا " (4).
ومرسلة يونس: عن الإمام يصلي بأربعة أنفس، أو خمسة أنفس، فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا، ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا، ويقول هؤلاء: قوموا، ويقول هؤلاء: اقعدوا، والإمام مائل مع أحدهما، أو معتدل الوهم، فما يجب عليه؟ قال: " ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق (5) منهم، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام، ولا سهو في سهو، وليس في المغرب والفجر سهو، ولا في الركعتين الأوليين من كل صلاة، ولا في نافلة، فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم " (6).
والمراد بالسهو هنا الشك، كما يستفاد من قرائن المقام وسياق الكلام.