وبه يظهر الجواب عن التمسك باستصحاب الحرمة والابطال، مضافا إلى ما مر من معارض الاستصحاب.
وعن شرح القواعد لفخر المحققين (1)، وابن فهد في المحرر (2): أنه لو أحدث قبل الأجزاء المنسية عامدا بطلت صلاته، ولو كان سهوا، أو بعد الوقت، أو بعد أن مضى بعد التسليم زمان يخرج عن كونه مصليا، لم تبطل. بل ظاهر الأول الاجماع على عدم البطلان في هذه الصور، إذ مع ذلك يخرج عن الجزئية فلا تبطل، بخلاف ما قبله، فإنها جز حينئذ.
وفيه منع ظاهر.
وقد يستدل للجزئية بالأصل والظاهر، لأن الأصل والظاهر عدم إجزاء عبادة عن أخرى، وأيضا الأصل بقاؤها على الجزئية، والظاهر اتحاد المتوافقين في الهيئة.
وضعف الجميع في غاية الظهور.
ومما ذكرنا ظهر عدم دليل على اشتراط الطهارة في الأجزاء المنسية أيضا، كما هو مقتضى الأصل.
المسألة الرابعة.
لو تذكر الشاك بعد الفراغ من الصلاة الأمر المشكوك فيه، فإما يتذكر بعد صلاة الاحتياط أو في أثنائها أو قبلها، وعلى التقادير إما يتذكر عدم الحاجة إلى صلاة الاحتياط وكون ما بني عليه من الأكثر مطابقا للواقع، أو الحاجة إليه.
فإن تذكر بعدها عدم الحاجة إليها، كان يتذكر الشاك بين الثلاث والأربع بعد صلاة الاحتياط أن ما صلاها كان أربعا فلا خلاف ولا إشكال في صحة الصلاة.