لدلت الأخبار على صحة هذه الصلاة، وهي غير مطلوبة. على أن المذكور في تلك الأخبار ليس البناء على الرابعة، بل يأمر بالتشهد والتسليم، ومقتضاه البناء على الأربع في المسألة أيضا، فتأمل.
ثم إنه لا فرق في هذه الصورة بين رفع الرأس من الركوع وما قبله. وتجويز الهوي لو لم يرفع، وهدم الركعة وصرف الشك إلى ما بين الثلاث والأربع ضعيف!
لحصول الركوع الموجب للزيادة.
المسألة التاسعة:
ما مر من صور الخمس للشك فيما زاد عن الأوليين من الرباعية كان مما يفرض له في النصوص بالخصوص، وها هنا صور أخر غير منصوصة بخصوصها.
منها: الشك بين ركعتين أو ثلاث ركعات والخمس، وهو أربع صور:
الشك بين الاثنتين والثلاث والخمس بعد إكمال السجدتين، أو الاثنتين والأربع والخمس كذلك، أو الاثنتين والثلاث والأربع والخمس كذلك، أو الثلاث والأربع والخمس.
وفي جميع هذه الصور أقوال ثلاثة - بعد الاتفاق في الأخيرة على هدم الركعة، والرجوع إلى حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع لو كان قبل الركوع -:
أحدها: البناء على الأقل وسجدتي السهو. اختاره في الذخيرة (1).
وهو الحق، لما مر في الشك بين الأربع والخمس.
وثانيها: البناء على الثلاث في الأولى، والأربع في البواقي، وصلاة الاحتياط بما تقتضيه الصورة بعد إلقاء الخمس منها. اختاره في الحدائق (2).