والأربع، فيلزمهما حكمه.
أو يختلف، فإن كان لأحدهما متيقن وجب الرجوع إليه لما مر، كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع، فيبنيان على الثلاث، لأن المأموم متيقن فيه والإمام شاك، كما أن الإمام متيقن بانتفاء الأربع والمأموم شاك (ولا فرق في ذلك بين كون شك أحدهما موجبا للبطلان وعدمه) (1).
ولو كان الباقي بعد أخذ المتيقن أيضا شكا في محل واحد يؤخذ بالمتيقن ويلزمهما حكم الشك، كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والأربع، والآخر بين الثلاث والأربع.
وإن لم يكن لأحدهما متيقن كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث، والآخر بين الأربع والخمس، تعين الانفراد ولزم كلا منهما العمل بمقتضى شكه.
وكذا الحكم لو تعدد المأمومون واختلفوا هم وإمامهم، فيرجع الجميع إلى المتيقن إن وجد، وإلى الانفراد إن لم يوجد.
د: لو كان كل من المأموم والإمام موقنا أو ظانا بخلاف ما تيقنه الآخر أو ظنه، ينفرد المأموم ويعمل منهما بمقتضى يقينه أو ظنه.
ه: لو اختلف المأمومون بأن كان بعضهم متيقنا وبعضهم شاكا، فإن كان الإمام موافقا للموقنين رجع الشاكون إليه، والوجه ظاهر.
وإن كان شاكا قيل: يرجع إلى الموقنين لما مر، والشاكون إليه (2).
ولا شك فيه إن حصل الظن للشاكين. وإلا ففيه نظر، لأصالة عدم الرجوع إلى الغير، وعمومات أحكام الشك، واختصاص - المرسل الدال على الرجوع بصورة اتفاق المأمومين ولو في بعض النسخ، لوجوب الاقتصار في الحكم المخالف للأصل على المتيقن، وليس إلا صورة الاتفاق. سيما أن قوله: " ولو