والحق عدم وجوب الطهارة والاستقبال فيهما أيضا، وفاق، لبعض الأجلة، وظاهر التحرير والمختلف (1)، وتردد في القواعد فيهما (2)، للأصل.
وقيل بوجوبهما (3)، لما دل على وجوبهما قبل التكلم، ولكونهما مكملتان للصلاة التي يشترط الأمران فيها.
وضعفهما ظاهر.
ولا السجود على الأعضاء السبعة، لما ذكر.
نعم، الظاهر وجوب السجود على ما يصح السجود عليه، لما مر في سجود التلاوة.
وكذا يجب رفع الرأس عن الأول تحقيقا للتثنية.
وأما الطمأنينة في السجود، أو الجلوس بينهما، أو الطمأنينة فيه، فلا دليل عليها، والأصل ينفيها.
فروع:
أ: لو ترك سجدة السهو عمدا لم تبطل صلاته، ووجب الاتيان بها وإن طالت المدة، على الحق المشهور، لأصالة عدم اشتراط صحة الصلاة بها.
وعن الخلاف الاشتراط (4)، لأصل الاشتغال.
ويرد بحصول البراءة مما علم الاشتغال به.
ب: هل وجوبها فوري، أم لا؟.
، صرح بعضهم بالأول (5)، لدلالة الأخبار على أن محلها بعد التسليم قبل