والايراد ببعض ما مر عليهما يظهر دفعه مما مر.
احتج القائلون بالقول الثاني:
أولا: بالاجماع المنقول كما تقدم.
وثانيا: بأصل الاشتغال وطريقة الاحتياط المطلوبة في العبادات.
وثالثا: بجميع ما مر دليلا للمضايقة.
ورابعا: بالمروي عن النبي صلى الله عليه وآله مرسلا: أنه قال: " لا صلاة لمن عليه صلاة " (1).
وخامسا: بالأخبار، وهي كثيرة:
منها: صحيحة زرارة الطويلة وفيها: " وإن كنت ذكرت أنك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب، وإن كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر، وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر، ثم قم فأتمها بركعتين ثم سلم ثم صل المغرب، وإن كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب، وإن كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة، وإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة، وإن كنت ذكرتها وأنت في ركعة أولى أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة وأذن وأقم، وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة ثم ابدأ بالمغرب ثم العشاء، فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم بالغداة ثم صل العشاء، فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب والعشاء " (2) الحديث.