السلام (1). وأن يكون ذلك بعد وضع إصبعه على أنفه.
ويستحب أيضا للعاطس أن يقول بعد التحميد والصلاة واضعا إصبعه على أنفه: رغم أنفي لله رغما داخرا.
المسألة الثالثة:
يجوز السلام على المصلي، للأصل، والعمومات (2)، وخصوص الروايات في رد السلام للمصلي (3)، وتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإمام صلوات الله عليه، المسلمين عليهم في الصلاة (4)، والمروي في الذكرى: " إذا دخلت المسجد والناس يصلون، فسلم عليهم، وإذا سلم عليك فاردد، فإني أفعله " (5).
وأما المروي في الخصال: " لا تسلموا على اليهود والنصارى " إلى أن قال:
" ولا على المصلي، لأنه لا يستطيع أن يرد السلام " (6).
وفي قرب الإسناد: " إذا دخلت المسجد الحرام والقوم يصلون فلا تسلم عليهم " (7).
فلا يعارض ما مر، لندرته رواية وفتوى.
مع أن الثابت تما مر ليس الزائد على الجواز، أما غير رواية الذكرى فظاهر، وأما هي فلعدم كون الأمر فيها للوجوب قطعا، فيمكن أن يكون مجازه الجواز، سيما مع كونه في مقام توهم الحظر ومقابلتها. مع الروايتين الأخيرتين، وهما أيضا لا تثبتان الزائد من الكراهة، أما الأخيرة فلضعفها، واحتمالها الجملة الخبرية، وأما الأولى فلاشتمالها على بعض من يكره السلام عليه، وعدم جواز استعمال اللفظ في