دلت على جواز تقديم النافلة - قضاء كما في الأول أو مطلقا كما في الثاني - على قضاء الفريضة، وهو مناف للفورية قطعا.
والخدش في الأخيرة بأنها تدل على استحباب تقديم ركعتين على القضاء وإن لم تفت عنه ركعتا النافلة، وهو مما لم يقل به أحد.
مردود بأنه من أين يثبت الاجماع على عدم استحباب ذلك، وعدم ذكره لا يدل على العدم.
وعلى هذا فيمكن أن يستدل للمطلوب بموثقة الساباطي: " إذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها، ثم اقض ما شئت " (١).
وقد يستدل أيضا بما دل على استحباب الأذان والإقامة لقضاء الفرائض (٢).
وفيه نظر، لأنهما من مقدمات الصلاة، غاية الأمر كونهما من المقدمات المستحبة، والاشتغال بمقدمات الشئ لا ينافي فوريته، لأنها تعد معه فعلا واحدا.
احتج أهل المضايقة بوجوه:
الأول: الأمر بالقضاء وهو للفور.
الثاني: قوله سبحانه: ﴿أقم الصلاة لذكري﴾ (3).
فإنها واردة في الفائتة، كما ورد في صحيحة زرارة في رقود رسول الله صلى الله عليه وآله (4)، وفي رواية أخرى له: " إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى