منها: أنه يجب أن تكون بعد التسليم، بلا خلاف يوجد، كما قيل (1)، للأخبار المستفيضة المصرحة، كالموثقات الأربع المتقدمة لعمار والبقباق (2)، والصحاح الخمس السابقة لمحمد وابن أبي يعفور والحلبي والبجلي وابن أبي العلاء (3)، وغير ذلك، المؤيدة كلها بتضمن جملة منها أنه إن كان ما صلى تماما كانت هذه نافلة، ولا يستقيم ذلك إلا بعد انفرادها عن الفريضة، وبما ذكر يقيد ما تضمن الأمر بها مطلقا.
ومنها: أنه يجب فيها النية، وتكبيرة الاحرام، والتشهد، والتسليم، وسائر ما يجب في السلاة غير القيام في الجملة، لا لما قيل من أنه لازم انصرافها إلى النافلة المصرح به في الروايات (4)، لمنع الاستلزام، بل لظاهر الاجماع.
مضافا في النية، إلى ما يدل على اعتبارها في سائر الأفعال.
وفي التكبيرة بل في سائر الواجبات، إلى مطلقات الأمر بها في مطلق الصلاة الذي هذا أيضا فرد منه، كما يظهر من الأخبار الآمرة بها في موارد كل منها بخصوصه، سيما التكبيرة. وعدم صراحة بعضها في الوجوب غير ضائر، للاجماع المركب.
وفي التكبيرة، إلى رواية الشحام الواردة فيمن صلى الست والخمس المتقدمة (5). ولا يضر عدم وجوب صلاة الاحتياط هنا، لأن انتفاء حكم بدليل عن شئ لا ينفي غيره أيضا، مع أنه لا قائل بالفصل، فكل من يثبت التكبير يوجبه.
وفيها وفي التسليم، إلى الروايات المصرحة بأن تحريمها التكبير وتحليلها