وبهاتين الروايتين يخصص عموم صحيحة محمد المتقدمة، وبعض الاطلاقات الأخر، والروايات المتضمنة لبعض أحكام من سلم في غير موضعه من غير تعرض لسجدة السهو.
فالخلاف في المسألة، كصريح الكليني وعن علي بن بابويه وولده في المقنع (1)، وهو ظاهر العماني والمفيد والسيد والديلمي وابني زهرة وحمزة (2)، ومال إليه بعض المتأخرين (3)، غير جيد. والله سبحانه هو المؤيد.
ومنها: القيام في موضع القعود أو بالعكس، أوجبها لهما الصدوق والسيد والديلمي والحلبي والحلي والقاضي وابني حمزة وزهرة والفاضل في التبصرة والشهيد في اللمعة (4)، لأنه زيادة في الصلاة، ولرواية القصاب المتقدمة في مسألة سهو المأموم (5)، حيث دلت على وجوب سجدة السهو لمطلق السهو، والمورد منه.
وموثقة الساباطي: عن السهو، ما تجب فيه سجدة السهو؟ قال: " إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبحت، أو أردت أن تسبح فقرأت، فعليك سجدتا السهو " (6) الحديث.