والأول ممنوع، وكذا الثاني في الفاء الجزائية، ولذا توقف فيه بعضهم (1).
إلا أن المعلوم من سيرة النبي والأئمة وأصحابهم والعلماء المسارعة إلى الجواب، فالظاهر أنه إجماعي.
إلا أنه - كما صرح به بعضهم (2) - الفورية المعتبرة هنا إنما هو تعجيله بحيث لا يعد تاركا عرفا، فلا يضر إتمام كلمة أو كلام وقع السلام في أثنائه.
و: لو ترك المصلي ردا هل تبطل صلاته، أم لا؟.
المشهور هو الأول، لقاعدتي عدم اجتماع الأمر والنهي، وكون الأمر بالشئ نهيا عن ضده.
والحق عدم البطلان وإن صحت القاعدتان، كما بينا وجهه في كتبنا الأصولية.
ز: يجب رد السلام الواقع في وراء ستر أو جدار أيضا.
وهل يجب إذا سلم عليه بلسان رسول؟ الظاهر نعم، لصدق التحية والسلام.
وفي وجوبه إذ كتب بالسلام نظر، لعدم معلومية الصدق. نعم لو كان جواب الكتاب واجبا - كما اختاره بعض الأصحاب (3) وتدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان صريحة (4)، وهو الأقوى لذلك - كان واجبا من هذه الجهة.
وهل يختص وجوب جواب الكتاب بما إذا تضمن الدعاء والسلام، بل كان مخصوصا به، أو يجب مطلقا؟ فيه تأمل.
ح: الحق جواز تسليم الأجنبية على الأجنبي، للأصل والأخبار.