فليقض أربعا حين يذكرها مسافرا كان أو مقيما، وإن نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما " (٩).
وصحيحته وفيها: " وإن كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل الغداة أي ساعة ذكرتها " (٢).
والجواب عن الأول: بمنع كون الأمر للفور.
وعن الثاني: بأن للآية محتملات كثيرة كأن يكون الذكر بمعنى وقت الصلاة، أو بمعنى الآذان، أو قصد القربة، أو يكون اللام للتعليل أي لتذكري فيها، أو لذكري لها وأمري بها، أو لأذكرك كما قال جل شأنه: ﴿فاذكروني أذكركم﴾ (3) أو لذكري خاصة غير مشوب برياء، أو ليكون ذاكرا لي.
وليس في الحديثين دلالة على إرادة المعنى الأول، إذ يمكن أن يعون التعليل لمطلق الأمر بالقضاء والحث عليه، وبعض المحتملات يلائم التعليل بذلك. أو يكون مبنى التعليل على أمر لا نعلمه، فإن تطبيق الآية على معنى يلائم تعليل التضيق به يحتاج إلى ارتكاب تخصيصات وتقديرات وتأويلات ليس بأقرب من ارتكاب خلاف ظاهر في التعليل.
مع أن الصلاة تشمل النوافل أيضا وتعجيل قضائها مستحب، وليس حمل الأمر على الاستحباب بأبعد من تخصيص الصلاة.
ومع أن هذا التعليل ورد في صحيحة زرارة أيضا مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يعجل بالقضاء، بل تحول من مكانه وتنفل وتكلم ثم قضى (4).
وعلى فرض تسليم جميع ما ذكر لا يدل على أزيد من أن وقت الذكر وقت القضاء، وأما الفورية والتضيق فلا.