ومع هذا كله فما ذكرناه مقتضى وجوب تحصيل البراءة اليقينية، مضافا إلى كون القسم الأول من هذه الأخبار أعم مطلقا من حيث شموله الركعتين الأخيرتين، والكل كذلك من حيث شموله للنوافل أيضا، سوى صحيحة ابن يقطين الظاهرة في الفرائض حيث تضمنت سجدة السهو، إلا أنها غير صالحة لمعارضة ما مر جدا، ومع ذلك يمكن أن يكون لفظ الجزم فيها بالحاء المهملة، ويكون المراد تحصيل اليقين بالإعادة.
ولوالده، فحكم بالإعادة في الشك في الركعة الأولى والثانية مرة واحدة، وبالبناء على الأقل، وصلاة الاحتياط إن شك مرة أخرى (1). ولا أعرف له مستندا، وأما الرضوي فهو لا يفيد ذلك الحكم (2).
فروع:
أ: لا فرق في الشك بين أن يكون في النقصان، أو في الزيادة، لاطلاق الفتاوى، وأكثر الأخبار.
قيل (2): وبه صرحت رواية موسى بن بكر في المغرب: قال: " إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع، فأعد صلاتك " (4).
وفي كونها صريحة نظر. مع أنها مختلفة، وقد رواها في الاستبصار بنوع آخر (5).
خلافا للمحكي عن المقنع فيها إذا تعلق بالزيادة، فيضيف إليها ركعة أخرى (6).