الأحاديث ذائعان. بل يمكن في كثير منها أن يكون المستعمل فيه الركوع، وما قبله من القراءة.
وقد تحقق الاستعمالان الأولان، أو الأخيران في صلاة الآيات في الروايات.
وأما أخبار حكم الشك المتضمنة الركعة ومثلها - الممكن شمولها لصلاة الآيات - فمنها ما يتضمن الركعة، ومنها ما يتضمن الواحدة والثلاث، والظاهر منها عدم إرادة المعنى اللغوي. ولكن إرادة ما تضمن السجود أيضا غير معلوم.
فيمكن أن يكون المراد منها مجموع القراءة والقنوت والركوع، فيشمل العشر أيضا، كما يمكن أن يكون مجموع ما مر مع السجود. ولا دليل صحيحا على تعيين أحدهما.
وعلى هذا وإن كان ما ذكروه في أحكام الشك في الركوعات من الرجوع إلى الأصل تاما، إلا أنه لا يكون الحكم بالبطلان في الشك في الركعتين في موضعه.
مع أن شمول الركعتين لمثل ذلك الفرد المشتمل على خمس ركوعات أيضا خفى جدا.
بل في البناء في الشك في الركوعات على الأقل مع استفاضة النصوص على وجوب البناء على الأكثر في الشك في الصلاة - كما يأتي - نظر.
والقول بعدم انصرافها إلى هذا الفرد مناف لاجراء أحكام أخبار الإعادة هنا.
وتضمنها لصلاة الاحتياط لا يصرفها عنه، لامكان الاتيان بصلاة الاحتياط هنا أيضا، كما ذكره الراوندي وابن طاووس.
ومعارضة أخبار أخر دالة على البناء على اليقين لا تضر، إذ سيأتي أن المراد بالبناء على اليقين يمكن أن يكون الأكثر.
فهو الوجه في المسألة سواء كان الشك في الركوعات أو الركعتين. ولا يترك الاحتياط بالإعادة في شئ من الأحوال.
المسألة الثانية:
من شك في الأوليين من الرباعية تجب عليه الإعادة، على الأظهر الأشهر،