المتضمنة للأمر، لعدم الوجوب على من شاء.
والتحقيق: أنه لا ينبغي الريب في الاختصاص بالذكور، لصحيحة البختري بالتقريب المتقدم.
ولا في عدم الوجوب على غير الابن في صورة عدم وجود ابن، للأصل المتقدم، حيث إنه - كما عرفت - ينحصر الدليل على الوجوب بالاجماع المنتفي في المقام.
ولا في عدم الوجوب على غير الابن والأب مع وجود الابن، لانتفاء الولاية، فلا قول بالوجوب عليه البتة.
فبقي الاشكال في صورة اجتماع الابن والأب، وصورة تعدد الأبناء، فإنه وإن وجب إما على الابن الأكبر معينا أو على أحدهم مخيرا، لعدم قولي بغير ذلك، إلا أنه تجري أصالة عدم الوجوب المعين في حق الابن الأكبر والمخير في حق البواقي، فلا يمكن الحكم بالوجوب المعين على الابن الأكبر، كما في واجدي المني في الثوب المشترك. والأحوط للولد الأكبر قضاء ما فات في مرض الموت حينئذ.
ج: لو كان الولد الأكبر أو غيره من الأولياء - على القول بالتعميم - غير مكلف فهل يتعلق الوجوب به أم لا؟.
قال في الذكرى: الأقرب اشتراط كمال الولي حال الوفاة، لرفع القلم عن الصبي والمجنون (1).
وفيه: أنه لو تم لزم عدم وجوبه على الغافل عند الموت والنائم، والجاهل بالموت، لمشاركتهما مع غير الكامل في عدم التكليف حال الوفاة. ولو جاز التعلق بعد رفع المانع لجاز في غير البالغ أيضا، فيلحقه الأمر عند البلوغ.
وقيل: الأقوى عدم الاشتراط، لثبوت الحبوة لغير البالغ، المستلزم لثبوت القضاء، ولعموم النص (2).