الفصل الثاني فيما يكره فعله في الصلاة وهو أيضا أمور:
منها: الالتفات بالبصر أو الوجه يمينا وشمالا، عند معظم الأصحاب كما قيل (1)، وهو عليه الدليل.
مضافا في الأول إلى استحباب النظر إلى المسجد المستلزم لكراهة تركه.
وفي الثاني إلى ما روي عنه عليه السلام: " أما يخاف الذي يحول وجهه في الصلاة أن يحول الله تعالى وجهه وجه حمار؟! " (2).
والمراد بتحويل وجهه وجه الحمار أنه يصرفه عن سجدته سبحانه وعبادته، أو المراد أنه في معرض هذا التحويل. وإطلاقه يشمل التحويل عن القبلة مطلقا.
والحمل على تحويل وجه القلب صرف عن الظاهر، مع إمكان إرادة الوجهين، فيكون أحدهما من البطون.
وفيهما إلى رواية عبد الحميد المتقدمة في مسألة الالتفات (3)، وإلى المروي في جامع البزنطي " ولا تلتفت فيها، ولا يجز طرفك موضع سجودك " (4).
وأما الاستدلال بقوله عليه السلام. " لا صلاة لملتفت " (5).
فليس بجيد، إذ حمله على نفي الكمال ليس بأولى من تخصيصه بالالتفات إلى الخلف، أو بكل البدن.