وتعود في الدعاء " (1).
والاستثناء إنما هو على مذهب الشيخ، أو كون ما ذكر فعلا كثيرا عند من يبطل بمطلق الكثير، وأما على ما ذكرنا فلا حاجة إليه.
وعلى قول الشيخ بل يتعدى إلى مطلق النافلة، وإلى الوتر لغير مريد الصوم، وخائف العطش؟.
قيل: لا، لاختصاص النص (2). حتى قيل بالاقتصار على دعاء الوتر، لذلك (3).
ويضعف بأن هذا إنما يصح لو كان له دليل مطلق على الابطال، حتى يلزمه الاقتصار على مورد النص. وليس كذلك، بل دليله الاجماع، فلعله غير ثابت في غير الفريضة، بل صرح بذلك في المبسوط، قال: لا بأس بشرب الماء في صلاة النافلة، لأن الأصل الإباحة، وإنما منعناه في الفريضة بالاجماع (4).
الثامن: البكاء، على الحق المشهور، بل نسبه في التذكرة إلى علمائنا (5)، مشعرا بدعوى الاجماع عليه، وفي شرح الإرشاد إلى قول الأصحاب، وقال. وكأنه إجماع (6).
لرواية أبي حنيفة: عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال: " إن بكي لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، وإن كان ذكر ميتا له فصلاته