لاطلاق الأخبار المتقدمة لهذه الصور إذا لم يكن معها خمس، فإنها مطلقة غير مقيدة لحال الانفراد أو الاجتماع، فإن ما تضمن أن من شك بين الثلاث والأربع مثلا حكمه كذا، مطلق شامل لما إذا اجتمع معهما الخمس أيضا، أم لا.
ويضعف: بأن الظاهر منها ما إذا تعلق الشك بما تضمنته الرواية فحسب.
وثالثها: البطلان، حكي عن بعض الأصحاب، لمثل ما مر دليلا للفاضل في الشك بين الأربع والخمس. وقد عرفت ضعفه.
ومنها: الشك بين غير الأربع من ركعة أخرى واحدة وبين الخمس، وهو صورتان: الشك بين الاثنتين والخمس بعد إكمال السجدتين، وبين الثلاث والخمس بعد دخول الركوع، إذ قبله يهدم الركعة حتى ينقلب الشك إلى ما بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين.
وقد اختلفوا فيها على قولين:
البناء على الأقل وسجدة السهو. رجحه في الذخيرة (1). وهو الأقوى، لما مر.
والبطلان، لمثل بعض ما مر بجوابه.
ولا تتوهم دلالة صحيحة صفوان المتقدمة (2) على وجوب الإعادة في غير المنصوص من هذه الصور، لأن من لم يدر أنه صلى أربعا أو خمسا مثلا يصدق عليه أنه لا يدري كم صلى.
لمنع الصدق، لأنه يدري أنه صلى أربعا، ولا يدري الزائد.
المسألة العاشرة:
لو شك بين الأربع وما زاد على الخمس ففيه أوجه:
البطلان. احتمله في المختلف استنادا إلى أن زيادة الركن مبطلة، ومع