قوليه، والحلي والروضة والبيان والألفية (1)، وجمع من متأخري المتأخرين (2)، وحكي عن الروضة نسبته إلى المشهور (3)، وهو غير ظاهر، لامكان رجوعه إلى الأربع ركعات لا إلى الترتيب، كما تؤكده نسبته التخيير في الذكرى والمسالك إلى الأكثر (4).
أو الركعتين من جلوس؟ كما يحكى عن بعضهم.
أو يتخير في تقديم أيهما شاء؟ كما هو المشهور.
للأول: مكان لفظة " ثم " الدالة على الترتيب في النص.
. وفي إثبات الوجوب به هنا نظر.
ودليل الثاني غير معلوم.
وللثالث: الأصل. وهو الأظهر.
وفي الرابعة (5) بركعتين من جلوس، أو ركعة من قيام، مخيرا بينهما على الأقوى الأشهر.
للأمر بالأول في صحيحتي الحلبي وابن أبي العلاء، وموثقة البقباق المتقدمة جميعا (6).
وبالثانية في عموم الموثقات السابقة (7)، وخصوص قوله: " قام فأضاف إليها ركعة أخرى " في صحيحة زرارة المتقدمة (8) بالتقريب المذكور.