وفي الثالثة (1) بركعتين من قيام، وركعتين من جلوس، على الأظهر الأشهر، كما صرح به جماعة ممن تأخر (2)، لمرسلة ابن أبي عمير المتقدمة (3).
وعن الصدوقين والإسكافي: الاحتياط بركعة من قيام وركعتين من جلوس (4)، واستقربه في الروضة (5).
لصحيحة البجلي عن أبي إبراهيم عليه السلام: قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا، فقال: " يصلي ركعة من قيام، ثم يصلي ركعتين وهو جالس " (6).
والرضوي: " وإن شككت فلم تدر اثنتين صليت أم ثلاثا أم أربعا، فصل ركعة من قيام وركعتين من جلوس " (7).
وقواه في الذكرى من حيث الاعتبار أيضا، لأنهما تنضمان حيث تكون الصلاة اثنتين، ويجزئ بإحداهما حيث تكون ثلاثا (8).
ويرد الصحيحة، مع ما في سندها من عدم معهودية رواية الكاظم عليه السلام عن الصادق عليه السلام بهذا النحو، ومن الاقتصار في بعض النسخ على أبي إبراهيم، وما في مضمونها من المخالفة للشهرة العظيمة، أنها غير صالحة للاستناد، للاختلاف في متنها، ففي بعض النسخ - كما في المنتقى (9) وغيره - وفي أكثر النسخ - كما صرح به بعض الأجلة (10) -: " يصلي ركعتين من قيام " بدل