والهدم المعرض للنقيصة، بل للزيادة أيضا، حيث إن بدخول الركوع يزيد الركن.
وما ذكره في الروضة (1)، وهو: خروجه عن النصوص، فإنه لم يكمل الركعة حتى يصدق عليه أنه شك.
ويرد على الأول: أنه إن أراد من المحذورين تيقن الزيادة والنقيصة فهو ممنوع، كيف؟! وليس في الاكمال إلا احتمال الزيادة. وإن أراد احتمالها فكونه مبطلا ممنوع، ولا دليل عليه، بل في الموثقة: " إذا استيقن أنه زاد فعليه الإعادة " (2) ومفهومها أنه لا يعاد مع عدم التيقن.
وبتقرير آخر: إن كان نظره إلى أنه يشترط في صحة الصلاة أن يفعل على وجه لا يحتمل البطلان فهو ظاهر البطلان، إذ لا يتحقق في شئ من صور الشك. وإن أراد أنه يشترط فيه أن يفعل على وجه يحتمل الصحة فالاكمال هنا كذلك.
وعلى الثاني: أنه إن أراد خروجه عن نصوص الشك بين الأربع والخمس، كما هو ظاهر كلامه، فهو كذلك، ولكن لا يفيد، إذ لا يقتضي ذلك البطلان بوجه. وإن أراد خروجه من مطلقها عامها وخاصها فهو ممنوع، كما عرفت، مع أن اقتضاءه البطلان أيضا ممنوع.
ومما يمكن أن يستدل له أيضا أخبار الشك بين الثلاث والأربع، فإن المسألة من أفراده، فإنه يشك في أن الركعة التي صلاها وأتمها قبل ما هو فيه، هل الثالثة أم الرابعة، ومقتضى أخباره البناء على الرابعة، وإذا بنى عليها يكون ما فعله بعدها زائدا، فتلزم زيادة الركوع قطعا، فتبطل.
ويرد: بأن مقتضى تلك الأخبار البناء على الرابعة، وأن الصلاة صحيحة بقرينة الأمر بالاحتياط وإتمام الصلاة، فلا تشمل مورة البطلان. مع أنه لو سلم