الطائفة بمضمونهما، مع أنهما موافقتان لجمع من العامة، كما عن الوسائل (1).
خلافا للمحكي عن الصدوق، فخير بين الإعادة، والبناء على الأقل في الموضعين، كما قيل (2)، أو في الثلاثية فقط مع الرباعية مطلقا كما ذكره بعض آخر (3)، وإن أنكر بعض المتأخرين النسبتين (4).
جمعا بين ما مر وبين ما دل على وجوب البناء على الأقل مطلقا، كرواية إسحاق بن عمار (5)، وصحيحتي عبد الرحمن بن الحجاج (6)، وزرارة (7)، أو إذا لم يدر واحدة صلى أم ثنين أو ثلاثة، كصحيحة ابن يقطين (8)، أو إذا لم يدر واحدة صلى أم ركعتين، كصحيحتي ابن أبي العلاء (9)، ورواية ابن أبي يعفور (10).
ويجاب عنها: بأن الجمع فرع حجية الطرفين. وليس هنا كذلك، لضعف أخبار المخالف بالشذوذ جدا.
مع أنه على التعارض تتعارض أخبارنا بالأشهرية رواية والموافقة للخاصة والمخالفة للعامة، وكل ذلك من المرجحات المنصوصة، بخلاف أخبار المخالف، فإنها في طرف الضد من الجميع.