الإحكام، وفي المدارك (1)، بل قيل: إنه مذهب الأكثر (2).
أو يجري في السهو أيضا؟ كما عن الشيخ وابن زهرة والحلي وفي روض الجنان والروضة والذخيرة (3)، إما مطلقا أو في غير الركن، وقال بعض مشايخنا الأخباريين: الظاهر أنه المشهور (4)، ونسبه في الذخيرة إلى كثير من الأصحاب (5)، بل يستفاد من الذكرى أن عليه ظاهر الأصحاب، حيث حكم بشمول ظاهر كلامهم لسقوط سجدة السهو واختاره (6).
وهو الحق مطلقا، لصحيحة محمد المتقدمة، ومرسلة الفقيه: " إذا كثر عليك السهو في الصلاة فامض في صلاتك ولا تعد " (7).
وصحيحة ابن سنان: " إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك " (8).
وكذا يدل عليه العموم المستفاد من التعليل في الصحيحة الأولى.
وبذلك يخصص عموم ما دل على لزوم الاتيان بمتعلق السهو وموجبه.
وتوهم عدم صلاحيتها للتخصيص، لأن المراد بالسهو فيها الشك، للاتفاق على إرادته منه، فلو أريد المعنى الحقيقي يلزم استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، وعموم المجاز يتوقف على قرينة دالة عليه، وهي مفقودة، والاتفاق على إرادة الشك أعم من إرادته، لاحتمال كونه قرينة على إرادة الشك بالخصوص (9).