سيما مع انفصالها عنها بالنية والتكبير ونحوهما.
وذهب الحلي، والفاضل في التحرير والارشاد، وولده في شرح القواعد إلى عدم البطلان (1).
وهو الأقوى، للأصل، وإطلاق ما ورد من أن تحليل الصلاة التسليم، وهو شامل للمورد أيضا، فتكون المنافيات حلالا، فلا تبطل بها الصلاة. وإطلاق الأخبار الدالة على صحة الصلاة بتخلل الحدث قبل التسليم.
ومنها: أنه هل يجب أن يكون في وقت صلاة الأصل؟.
لا يحضرني الآن من تعرض له، إلا أن القول بجزئيتها لها يستلزمه، ولكن الجزئية ممنوعة.
ومنها: أنه هل يجب الفور بها؟.
الأصل يقتضي عدمه.
فائدة:
حكم الأجزاء المنسية المقضية بعد الصلاة حكم صلاة الاحتياط في عدم وجوب الفورية والاحتراز عن تخلل المنافي، وعدم بطلان الصلاة لو تخلل، للأصل السالم عن المعارض بالمرة.
وقال جماعة منهم الفاضل في التذكرة والنهاية بالبطلان (2)، بل قيل بأن الحكم بالبطلان هنا أولى منه في صلاة الاحتياط، لمحوضة الجزئية اليقينية هنا (3).
وفيه: منع المحوضة بل الجزئية، وإنما هي أفعال أخرى يؤتى بها بأوامر أخرى، وقد حلل بالتسليم ما كان حراما، فلا وجه لتحريمه بلا دليل.