بالمجمل، فلا تكون حجة في موضع الاجمال (فالقول بالسقوط فيما كان بفعله أيضا أقوى) (1).
وعلى هذا فيسقط في جميع أفراد المغمى عليه، ولا حاجة إلى التطويل بذكر بعض الفروع التي تختلف أحكامها بواسطة التفصيل بين ما إذا كان الاغماء لا بعمله أو بعمله، كما إذا لم يعلم أداء عمله إلى الاغماء، أو علمه، أو أكره عليه ونحو ذلك.
وظاهر بعضهم أن السكران من المغمى عليه (2)، وفي صدقه على جميع أفراده نظر، فكل ما يعلم صدقه عليه يحكم في حقه بالسقوط مع استيعاب الوقت، وما لم يعلم - كالذي يدرك الخوف والألم والجوع والعطش - فيبقى تحت عمومات وجوب القضاء.
بل تظهر من بعضهم مغايرته له مطلقا حيث صرح بعدم نص في السكران، وأن دليل سقوط القضاء عنه التعليل الوارد بعدم القضاء مع الاغماء (3).
والظاهر أنه كذلك، وعلى هذا فيجب الاقتصار في السقوط في حقه على مورد التعليل.
لو قيل: يتعارض عمومه مع عمومات القضاء.
قلنا: فيرجع إلى أصالة عدم وجوب القضاء، فيجب القضاء على من كان سكره بفعله ولو أغمي عليه واستوعب.
المسألة الثالثة:
النائم عن صلاة يقضيها وجوبا، ولو استوعب النوم الوقت أو كان على