إلا أن الظاهر كفاية ثبوت عدالته شرعا في ذلك العلم، بل لا يبعد الاكتفاء في ذلك بظاهر حاله من إسلامه وإيمانه، بل على ذلك البناء في الجمعة والجماعات والشهادات وغير ذلك.
ط: لو حصل للأجير في الصلاة شك أو سهو، يعمل بأحكامه كالمصلي لنفسه، ولا تجب عليه الإعادة، لعمومات أحكامهما من غير معارض.
ي: لو عرض للأجير عذر مسوغ للتيمم أو الصلاة قاعدا أو مومئا أو راكبا أو نحو ذلك، لم تجز له صلاة الإجارة كذلك إذا كانت الإجارة حال عدم العذر، أو لم تكن قرينة على إرادة نحو ذلك أيضا، سواء كان وقت الصلاة الاستيجارية موسعة أو مضيقة.
بل يجب عليه مع التوسعة التأخير إلى انتفاء العذر، ومع الضيق فكالعاجز عن أصل الصلاة، لأصالة عدم وجوب وظيفة المعذور عليه، وعدم استحقاق الأجرة بالاتيان بها، ولأن الظاهر أن المعهود بين طرفي الإجارة ومنظورهما حين العقد هو الصلاة بالوضوء - مثلا - وقائما ونحو ذلك، فهو المقصود بالإجارة، فهو الواجب، فلا يكفي غيره.
فإن قيل: لا شك أن وجوب ما يجب بالإجارة إنما هو بأمر الشارع، وهو أيضا قد جوز التيمم والجلوس - مثلا - للمعذور، فتشمل عمومات العذر لمثل هذا الشخص أيضا.
قلنا - مع أن ظهور الصلاة الاستيجارية من تلك العمومات محل كلام، وعدم ظهور أكثرها معلوم -: إنها إنما هي تعارض عمومات الوفاء بالعقد والعهد والإجارة والشرط بالعموم من وجه، فلا يعلم براءة الذمة بالصلاة مع العذر.
وأيضا: مدلول عمومات العذر أن من تجب عليه الصلاة وحصل له العذر يصلي كذا وكذا، ولا نسلم وجوب الصلاة على مثل ذلك الشخص، لأن ما وجب عليه بالعقد هو الصلاة مع الوضوء مثلا، فمع عدم التمكن منها لا يكون شئ واجبا عليه. ولا يمكن استصحابه، لأن الواجب أولا هو المشروط.