المسألة السابعة:
لو ظن بعد الصلاة نقصا في الصلاة، فحكمه عند من يلحق الظن بالعلم مطلقا واضح. وأما على المختار من اختصاص اعتبار الظن بمواقع خاصة، والرجوع في البواقي إلى حكم الشك فيشكل الأمر، إذ الرجوع فيها إليه لتعلق هذه الأحكام بعدم الدراية، الصادق على الظان أيضا كلا أو بعضا بضميمة الاجماع المركب، وفي المورد لم يتعلق حكم بعدم الدراية، إلا أن يتمسك بشمول لفظ الشك للظن لغة كما مر، إلا أن ترتب الحكم عليه فقط لا يخلو عن إشكال، ومقتضى أصل الاشتغال بالصلاة الإعادة لو تعلق الظني بالمبطل. نعم، إن كان الموهوم النقص أو البطلان فالظاهر الصحة والمضي، لأنه كذلك مع الشك فمع الوهم أولى.
والحاصل: أن المظنون إن كان ما يوجب البطلان مع العلم يعيد، إلا إذا صار كثير الظن.
وإن كان ما لا يلتفت إليه مع العلم، فكذلك هنا، للأولوية.
وإن كان ما يوجب التدارك مع العلم، فالظاهر الصحة للأولوية، وعدم التدارك للأصل، فإنه كانت صلاته صحيحة ولو لم يتدارك.
المسألة الثامنة:
قد صرح الأصحاب بأنه: لا سهو في سهو.
والأصل فيه صحيحة البختري: " ليس على الإمام سهو، ولا على من خلف الإمام سهو، ولا على السهو سهو، ولا على الإعادة إعادة " (1).
ومرسلة يونس: " ولا سهو في سهو " (2).