حيث إن أبا حنيفة ومالك وجمعا آخر من فقهائهم ينفون وجوب التشهد الأخير (1).
مع أن الظاهر أن البطلان في صورة العمد إجماعي، بل قيل: كاد أن يكون ضروري المذهب (2).
وهنا خلاف ثالث للمشهور، وهو: القول بالبناء فيما إذا كان المنتقض الطهارة الترابية خاصة، حكي عن العماني والشيخين وابن حمزة في الواسطة (3)، ومال إليه في المعتبر (4)، وقواه في المدارك (5)، ونفى عنه البعد في شرح الإرشاد للأردبيلي (6).
لصحيحة زرارة ومحمد: رجل دخل في الصلاة وهو متيمم، فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب الماء، قال: " يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم " (7،.
ونحوها صحيحة زرارة الأخرى (8).
وهما أخصان من المدعى على ما يظهر من نهاية الشيخ (9)، وما حكاه الحلي في السرائر. (10) من وجوب الطهارة والبناء على المتيم إذا أحدث مطلقا.