المسألة الحادية عشرة:
لو اشترك الإمام والمأموم في السهو فلا خلاف ظاهرا - كما قيل (1) - في وجوب عمل كل منهما بما يقتضيه حكم ذلك السهو، اتفقا في خصوصيته أو اختلفا.
فالأول كما إذا تركا سجدة فذكراها بعد الركوع، فيمضيان في الصلاة، ويقضيان السجود بعدها، ويسجدان للسهو على وجوبها هنا. ولو ذكرها قبل الركوع يأتيان بها ويستأنفان الركعة.
والثاني كما إذا ذكر الإمام السجدة المنسية بعد ركوعه، والمأموم قبله، فيأتي المأموم بها ثم يلحق الإمام، والإمام يقضيها بعد تمام صلاته.
ولو نسيا السجدتين معا، وذكرهما الإمام بعد الركوع، والمأموم قبله، بطلت صلاة الإمام، والمأموم يأتي بهما وينفرد.
كل ذلك لعمومات أحكام السهو وإطلاقاتها. ولا يعارضها ما ورد من " أنه لا سهو على من خلف الإمام " (2) ومن " أن الإمام ضامن " (3) إذ لكل من الفقرتين احتمالات عديدة - سيأتي ذكرها - موجبة لاجماله، ومعه يسقط جواز الاستدلال به. ومع ذلك معارض بما هو أرجح منه كما يأتي.
ولو اختص المأموم بالسهو فالظاهر عدم الخلاف في وجوب التدارك لو تذكر في المحل، ولا في البطلان لو تذكر بعده وكان المسهو عنه ركنا أو زاد ركنا سهوا.
وتدل عليه عمومات تلك الأحكام، وموثقة عمار: عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة، قال: " يعيد الصلاة " (4).
ولا يعارضها ما مر، لما يأتي.
وإنما الخلاف في سجود السهو وفي قضاء المسهو عنه لو كان مما يقضى.