فقال: " لا يعيد ولا شئ عليه " (1).
والأخرى: " كل ما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد " (2).
المسألة الرابعة:
لو شك في أصل الصلاة هل أتى بها أم لا، فإن كان في وقتها وجب الاتيان بها، وإن كان قد خرج وقتها لم يلتفت إلى شكه، صرح به في الذكرى (3)، بل هو المشهور في الحكمين، كما في البحار (4).
ويدل على الأول: قيام السبب وأصالة عدم الفعل.
وعلى الثاني: ما مر من عمومات عدم الالتفات إلى الشك بعد مضيه أي:
مضي وقته، أو بعد الخروج عن موضعه.
مضافا فيهما إلى صحيحة زرارة والفضيل: " ومتى ما استيقنت أو شككت في وقتها أنك لم تصلها، أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها، فإن شككت بعلما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل، فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت " (1).
وأما ما رواه في السرائر عن كتاب حريز: " فإن شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلي العصر قضاها، وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر فقد مضت إلا أن يستيقن، لأن العصر حال فيما بينه وبين الظهر، فلا يدع الحائل لما كان من