حقيقته ومجازه.
فالقول بالكراهة - كما ذهب إليه بعض المتأخرين (1) - هو الأقوى.
وبالروايتين الأخيرتين تخصص عمومات التسليم.
ويجوز للمصلي بل يجب عليه رده، كما يجب على غير المصلي، بلا خلاف كما قيل (2)، بل بالاجماع كما صرح به جماعة (3).
لعمومات الكتاب، والسنة المستفيضة، وخصوص المعتبرة، منها:
صحيحة محمد: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو في الصلاة فقلت:
السلام عليك فقال: " السلام عليك " فقلت: كيف أصبحت؟ فسكت، فلما انصرف قلت: أيرد السلام وهو في الصلاة؟ فقال: " نعم مثل ما قيل له " (4).
والأخرى: " إذا سلم عليك مسلم وأنت في الصلاة فسلم عليه، تقول:
السلام عليك، وأشر بأصابعك " (5).
وموثقة سماعة: عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة، قال: " يرد بقوله:
سلام عليكم، ولا يقول: عليكم السلام " (6).
وغير ذلك من الأخبار المتكثرة.
والظاهر عدم تعين صيغة الرد لغير المصلي من الصيغ الأربع المشهورة، بل الثمان، للأصل، وبعض الروايات، وإن كان الأولى له الرد بتقديم الظرف.
وأوجب بعضهم الرد به، لأخبار غير صالحة لاثبات الوجوب (7).