ولذا ذهب الأكثر - كما صرح به جماعة (1) - إلى عدم الوجوب. وهو الأقوى، للأصل المؤيد بل المدلول عليه بجملة من الأخبار النافية لسجدة السهو في مواضع تحقق فيها أحد الأمرين، منها موثقة الساباطي: عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة، هل عليه سجدتا السهو؟ قال: " لا " (2).
ويتم المطلوب بعدم الفصل.
فرع.
لو جلس بعد السجدة الثانية في الأولى والثالثة ولم يتشهد، قيل: صرف إلى جلسة الاستراحة ولا سجود له واجبا أو مستحبا (3).
وقيل: إن جلس بقدر التشهد يسجد (4).
وقيل: إن جلس بقصد التشهد يسجد وإن جلس بقصد الاستراحة لا يسجد وإن طال (5). وهو أجود الأقوال. وإن جلس لا عن قصد يصرف إلى الاستراحة.
ومنها: الشك في أنه زاد أو نقص، نسب إلى الخلاف والمختلف (6)، ومال إليه في روض الجنان (7)، واختار المفيد في العزية وجوبهما إن لم يدر زاد سجدة أو نقص سجدة، أو نقص ركوعا أو زاد ركوعا.